نسخة مستقلة غير رسمية. الموقع الأصلي: https://www.alfawzan.af.org.sa (متوقف حاليًا)

ما حكم البيع والشراء بالذهب؟

القسم: الفتاوى

السؤال

أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلنا هذا السؤال، من سائل ن، أ ، م يقول فضيلة الشيخ صالح ما حكم البيع والشراء في الذهب وذلك من خلال تعاملنا مع البورصة العالمية والأسواق، وغيرها؟

الجواب: التعامل في البيعوالشراء بالذهب إذا بيع الذهب بذهب أو بيع بفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية فإن بيع بجنسه بذهب مثله فلابد من شرطين: تقابض في المجلس، وتساوي في المقدار وزناً بوزن، أما إذا بيع بغير جنسهِ كذهب بفضه فيحرم التأجيل والتفرق قبل القبض من الطرفين، ويباح التفاضل، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ، يعني تقابض في المجلس فإذا تم هذا فلا بأس ببيع الذهب وأما إذا لم يتم هذا فهو حرام، وهو أما ربا فضل، وأما ربا نسيئه، نعم.

السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلنا هذا السؤال، من سائل ن، أ ، م يقول فضيلة الشيخ صالح ما حكم البيع والشراء في الذهب وذلك من خلال تعاملنا مع البورصة العالمية والأسواق، وغيرها؟

لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف

المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت