نسخة مستقلة غير رسمية. الموقع الأصلي: https://www.alfawzan.af.org.sa (متوقف حاليًا)

حكم ضمان الربح وتحديده بنسبة معينة وثابتة في الشركات الاستثمارية.

القسم: الفتاوى

السؤال

يقول السائل في هذا الزمن كثرت المُرابحة في الشركات المَجْهولة التي يمكن تسميتها وهمية، والتجار يحددون لك الربح يقولون لك نعطيك في المائة خمس ريال، أو عشر ريال مثلا .فهل هذا الرِبْح حلال أم حرام ؟

الجواب:ـ ما دام أنه بالحالة التي وَصْفتها يَضْمنون لك الربح  ويَعطُونك مقدار معين فهذا لا يجوز،  الربح  مشاع إن حَصل ربح فلك نَصِيبٌ منه حَسب ما شرطتم وإن لم يَحْصل ربح فليس لك شيء، وأما الضمان ضمان الربح فهذا لا يجوز،  وأيضا الشركات التي ليست نَزِية لا تدخل فيها يا أخي.

السؤال: يقول السائل في هذا الزمن كثرت المُرابحة في الشركات المَجْهولة التي يمكن تسميتها وهمية، والتجار يحددون لك الربح يقولون لك نعطيك في المائة خمس ريال، أو عشر ريال مثلا .فهل هذا الرِبْح حلال أم حرام ؟

لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف

المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت