نسخة مستقلة غير رسمية. الموقع الأصلي: https://www.alfawzan.af.org.sa (متوقف حاليًا)

المسح لمن لبس أكثر من جورب.

القسم: الفتاوى

السؤال

إذا لبستُ جَوربين على طهارة ثم لبستُ بعد ذلك عليها جوربين آخرين ولم انْقُضَ الوضوء بعد فهل يجوز لي أن أمْسِحَ على الثانية ؟

الجواب:ـ إذا لبست قبل الْحَدث إذا لبستَ جوربًا على جَورب على جورب قبل الْحَدث فالحُكم لِلفَوقاني تَمْسح على الفُوقاني ، أما إذا لبستهُ بعد الحدث فالحُكم للأسفل ﻻ للفَوْقَاني الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد لبسهِ .

السؤال: إذا لبستُ جَوربين على طهارة ثم لبستُ بعد ذلك عليها جوربين آخرين ولم انْقُضَ الوضوء بعد فهل يجوز لي أن أمْسِحَ على الثانية ؟

المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت