نسخة مستقلة غير رسمية. الموقع الأصلي: https://www.alfawzan.af.org.sa (متوقف حاليًا)

مشروعية بيع مواد التجميل.

القسم: الفتاوى

السؤال

حكم الشَّرع في نَظَرِكم في بيع مواد التجميل؟

الجواب: مواد التجميل المُباحة لا بأس ببيعها، أمَّا مواد التجميل المُحَرَّمة والمُخالِف للآداب الشرعية فلا يجوز، لأن هذا مِنَ الإعانةِ على الباطل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

السؤال: حكم الشَّرع في نَظَرِكم في بيع مواد التجميل؟

لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف

المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت