مشروعية بيع مواد التجميل.
القسم: الفتاوى
السؤال
حكم الشَّرع في نَظَرِكم في بيع مواد التجميل؟
الجواب: مواد التجميل المُباحة لا بأس ببيعها، أمَّا مواد التجميل المُحَرَّمة والمُخالِف للآداب الشرعية فلا يجوز، لأن هذا مِنَ الإعانةِ على الباطل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
السؤال: حكم الشَّرع في نَظَرِكم في بيع مواد التجميل؟
لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف
المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت