صلاة المرأة التي سقط جنينها.
القسم: الفتاوى
السؤال
هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟
الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله .
السؤال: هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟
لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف
المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت