حكم السرعة والتهور بالسيارة.
القسم: الفتاوى
السؤال
بعض الناس وبعض الشباب هداهم الله في الشوارع يسرع سرعة جنونية فيؤذي المارة الذاهبين إلى المساجد أو إلى أعمالهم؛ ما حكم هذه السرعة؟
الجواب:لا يجوز هذا؛ لأن هذا فيه ترويعٌ للناس وفيه تعريضٌ لنفسه وللناس للخطر، فلا يجوز الإسراع بالقيادة، ولا يجوز ترويع الناس، بل على المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس.
السؤال: بعض الناس وبعض الشباب هداهم الله في الشوارع يسرع سرعة جنونية فيؤذي المارة الذاهبين إلى المساجد أو إلى أعمالهم؛ ما حكم هذه السرعة؟