حكم تحديد نسبة الربح للشريكين.
القسم: الفتاوى
السؤال
هل يجوزلنا المشاركة في مشروع معين بنسب متفاوتة فلاحدنا سبعون بالمائة والآخر ثلاثين بالمائة؟
السؤال: هل يجوزلنا المشاركة في مشروع معين بنسب متفاوتة فلاحدنا سبعون بالمائة والآخر ثلاثين بالمائة؟
لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف
المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت