حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء
القسم: الفتاوى
السؤال
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
ج: لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.
السؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
مصدر الفتوى: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / الثلاثاء /٠٨-ربيع الأول -١٤٤١هـ
لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف
المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت