نسخة مستقلة غير رسمية. الموقع الأصلي: https://www.alfawzan.af.org.sa (متوقف حاليًا)

حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء

القسم: الفتاوى

السؤال

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟

ج: لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.

السؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
مصدر الفتوى: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / الثلاثاء /٠٨-ربيع الأول -١٤٤١هـ

لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف

المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت