نسخة مستقلة غير رسمية. الموقع الأصلي: https://www.alfawzan.af.org.sa (متوقف حاليًا)

نصاب حد السرقة

القسم: الفتاوى

أحسن الله إليكم سماحة الوالد ، يقول السائل : هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة مرة ثلاثة دراهم ؟ وفي حديث آخر في ربع دينار أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار ؟

لم يُحفظ هذا الصوت في الأرشيف

المصدر: نسخة أرشيف الإنترنت